الشهيد الأول

184

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

على المحرّمات المؤبّدة صحيحا سقط ، ولا يسقط الحدّ بالعقد مع العلم بفساده ، ولا باستئجارها للوطء معه . ولو توهّم الحلّ به أو بغيره كالإباحة فلا حدّ ، ولو تشبّهت عليه حدّت هي دونه ، ولو أكرها أو أحدهما فلا حدّ أو ادّعيا الزوجيّة . ولو ادّعاها أحدهما سقط عنه وإن كذّبه الآخر من غير بيّنة ولا يمين أو ادّعى الشبهة . ولو زنى المجنون بعاقلة حدّت دونه ، وبالعكس ، ولو كانا مجنونين فلا حدّ . ويحدّ الأعمى ، إلَّا مع الشبهة ويصدّق ، ولو عقد فاسدا وتوهّم الحلّ به فلا حدّ . ولا حدّ في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم . ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان ، وهو التكليف والحريّة والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكَّن منه يغدو عليه ويروح ، والمرأة كالرجل ، والفاسد والشبهة لا يحصنان ، ولا تخرج المطلَّقة رجعيّة عن الإحصان وتخرج بالبائن